الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٠٩الباب السادس عشر في أشفار العينين والجفنين
قال: وإذا عورت العينان فالدية كاملة، وإذا عورت إحداهما(1) فنصف الدية.
مسألة: وإن نتف أشفار العينين فلم ينبت؛ فلكلّ شفر جفن نصف دية الجفن.
مسألة: ودية الجفن إذا استؤصل ربع الدية الكبرى، إلا أن تذهب العين، فإذا ذهبت العين فنصف الدية، وإن نبت فسوم.
مسألة: قال: والعين إذا عورت ومقلتها قائمة، فلها نصف الدية الكبرى، فإن وضحت المقلة، فلها ثلث ديتها.
مسألة: قال: وقد قالوا: في العين العوراء، واليد الشلاء، والسنّ السوداء، إذا كان بهنّ ذلك من حدث فيستحق بالحدث دياتهن، وإن أصبن من بعد(2) ذلك، فلكل واحدة منهن ثلث ديتها، وأما السن 48 س فإذا كان ذلك من خلقها من غير حدث، ثم قلعت، كان لها ديتها تامة؛ خمس من الإبل.
مسألة: وقال في رجل أعور العين: فإنّ عينه الصحيحة من عورها رجل فله أن يقتصّ بعينه عينا من الجاني، ويأخذ نصف الدية الكبرى خمسين من الإبل، وذلك إذا كانت عينه ذهبت، ولم يأخذ لها أرشا، ولا عفا، ولا كان اقتصّ منه، ولا اقتص بها، وإنما ذهبت ببلاء ابتلي به، أو حرب شهدها، أو معتدٍ اعتدى عليه فقأ عينه، ولم يحكم له بشيء.