قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١١٠

ومن غيره: قال من قال: إنما لها [دية عين](1)، إلا أن يكون ذهبت في سبيل الله، فله بتلك العين الصحيحة دية كاملة، فإن شاء اقتصّ عينا بعينه، وإن شاء أخذ دية كاملة، وليس له أن يقتص عينا، ويأخذ نصف الدية.

وعن أبي المؤثر: وإن كانت عينه فقئت فاقتص بها، وأخذ بها أرشا، أو عفا، فإنما عينه الصحيحة تقوم مقام عين بالدية والقصاص، ولا يقتص الشمال باليمين، ولا اليمين بالشمال، ولكن تكون له الدية، ولو أن رجلا أعور العين اليمين عور عين رجل اليمين، لم يكن للمجنى عليه أن يعور عين الجاني الشمال، ولكن يحكم له بالدية، وكذلك اليد والرجل.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وفي العينين الدية كاملة؛ لكل عين نصف الدية، والأشفار الأربعة، وهي الأجفان /49 م/ أيضا لكل جفن ربع الدية، ولشعر كل شفر نصف الدية، وهي ثمن الدية إذا نتف، ولم ينبت إلى سنة، وإن نبت فله سوم عدلين، وفي العينين القصاص، وكذلك في الأشفار.

قال غيره: ومعي أنه يخرج في بعض معاني القول: إن شعر الأشفار مثل الأشفار إذا لم ينبت في سنة، فكل شعر جفن(2) ربع الدية، مثل ما قيل في الحاجبين والأشفار، في السن والحاجبين. وإذا لم ينبت شعرهما سواء إن لم تكن الأشفار أشين عندي.

ومن الكتاب: وفي شعرهن شعرة بشعرة.

(1) هذا في ث، وفي الأصل: دين دية.

(2) زيادة من ث.

٣٤٬١٨٧ / ٣٦٬٧٥٥