الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٢٥قلت له: وإن كانت أذنه قد قطع قبل ذلك نصفها، ثم قطع هذا بقيّتها، ما يلزمه دية الأذن كلها، أو نصفها، وكذلك القصاص؟ قال: معي أنه إذا كانت الأذن ناقصة عسى أن يكون له دية ما بقي، إلا أن يكون الذي قطع منها في سبيل الله، فيعجبني أن يكون له دية الأذن كاملة، إذا كان المقطوع منها الأقل، وإن كان المقطوع منها هو الأكثر، أعجبني أن يكون لها دية ما بقي من الأذن بحساب ذلك.
(رجع إلى الكتاب). انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: وسألته عن رجل قطع من رجل أذنه على العمد أو(1) الخطأ؟
قال: إن كان على العمد فعليه القود، إن أراد منه صاحبه القصاص، وإن أراد منه الدية، فعليه نصف الدية ستة آلاف درهم.
قلت له: فإن قطع له أنفه؟ قال: عليه الدية كاملة.
قلت له: فإن عمل له شيئا من أعمال الطبّ حتى أنه لم يقدر على جماع(2) النساء؟ قال: هذا أمر(3) عظيم، وعليه الدية كاملة إذا لم يقدر على الجماع من طبه(4) ذلك.
(1) هذا في ث. وفي الأصل، وج: و.
(2) هذا في ث، ج. وفي الأصل: إجماع
(3) هذا في ث، ج. وفي الأصل: من
(4) هذا في ث. وفي الأصل، وج: طلبه.