الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٢٤الباب الحادي والعشرون في جروح الأذنين
واعلم أن دامية الأذن لها نصف بعير إذا تمت راجبة، وباضعتها بعير، ومتلاحمتها بعير ونصف، ونافذتها ثلث ديتها.
وكذلك عن أبي المؤثر: هي متلاحمة إلى أن تصير نافذة، فإذا نفذت ضاقت أو اتسعت، فلها ديتها؛ ثلث دية الأذن، ودية الأذن نصف الدية الكبرى.
ومن الكتاب: وكذلك النافذة في كلّ عضو ثلث دية ذلك العضو.
ومن بعض الآثار: وليس للأذن عندنا موضحة وهي دامية (لعله أراد متلاحمة) حتى تنفذ، كذلك عن أبي المؤثر.
قال أبو المؤثر: من قطع أذن رجل ففيها نصف الدية الكبرى، فإن ذهب سمعها وحدها، فإنما لها في ذهاب سمعها وقطعها الدية دية واحدة نصف الدية، وكذلك الأذنان كلاهما، إنما لها في ذهاب السمع والقطع الدية الكبرى دية واحدة.
مسألة: قلت له: كم دية الثقب في الأذنين، الأذن من أعلاها وأسفلها؟ قال: فمعي أنه قيل: له نافذة لكل ثقب (خ: ثقب نافذة)، ونافذة العضو ثلث دية، فمعي على هذا أنّ له سدس الدية الكبرى؛ لأنه ثلث دية الأذن.
مسألة: ومن 55 س غير الكتاب: وسئل عن رجل قطع نصف أذن رجل، ما يلزمه أرش أو قصاص؟
قال: معي أنه إذا كان عمدا كان له الخيار؛ إن شاء القصاص، وإن شاء نصف أرش دية الأذن، وإن كان خطأ، وكان عليه نصف دية الأذن، دية خطأ.