الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٢٧الباب الثاني والعشرون في دية الوجنتين
قال: وإذا نفذت في الغز(1) فخالطت الفم، فلها ثلث دية الغز. ودية [الغز] (وهي الوجنة) نصف الدية الكبرى، إلا أنهم قالوا: إذا قطعت الوجنتان فلهما الدية كاملة، وإن نفذت من(2) الغز الثاني فقد صارت نافذتين، فلهما ثلث دية الوجنة.
قلت: وإن نفذت في الوجنة ثم في اللسان ثم في الوجنة الثانية؟ قال: كان للنافذة في الوجنتين ثلثا دية الوجنة، ولنافذة اللسان ثلث الدية الكبرى.
ومن كتاب آخر: قال أبو المؤثر: وأوّل جروح الوجنة دامية، ولها بعيران، ثم باضعة، ولها أربعة أبعرة، ثم متلاحمة، ولها ستة أبعرة، ثم هي متلاحمة إلى أن تنفذ إلى الفم، فإذا نفذت ضاقت أو اتسعت، فلها ثلث دية الوجنة، ودية الوجنة نصف دية الكبرى خمسون بعيرا.
٣٤٬٢٠٤ / ٣٦٬٧٥٥