قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٢٨

الباب الثالث والعشرون في الأنف

قال: وإذا قطع مارن(1) الأنف ففيه الدية كاملة، وإن قطعت أرنبة(2) الأنف فنصف الدية الكبرى.

قال: والذي كنت أحفظ أنها إذا نفذت في مارن الأنف من ثلاثة حجب فلها ثلث دية الأنف، وإن هي نفذت في حاجبين فثلثا الثلث، وإن نفذت في حجاب 56 س فثلث الثلث، وإن نفذت في قصبة الأنف فخالطت مجرى النسم فلها دية الأنف، والله أعلم، هكذا حفظنا.

مسألة: ومن كتاب آخر: قال أبو المؤثر: حيث العظم من الأنف فأوّل الجروح فيه دامية، لها بعيران، ثم باضعة، لها أربعة أبعرة، ثم متلاحمة، لها ستة أبعرة، ثم سمحاق، لها ثمانية أبعرة، ثم موضحة، لها عشرة أبعرة، ثم هاشمة، لها عشرون بعيرا، ثم منقلة، لها ثلاثون بعيرا، ثم هي منقلة حتى تجيف، فإذا صارت جائفة، وهي أن تخالط مجرى النسم، ضاقت أو اتسعت، فلها ثلث الدية الكبرى.

قال أبو المؤثر: الذي حفظنا أنها إذا نفذت في موضع الأنف، فلها ثلث دية الأنف.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: مازن. وفي كل ما يتقدم من كلمة مارن على هذا النحو في كامل الجزء. المارن الأَنف، وقيل: طَرفه، وقيل: المارِنُ ما لان من الأَنف، وقيل: ما لان من الأَنف مُنْحَدِراً عن العظم وفَضَلَ عن القصبة. لسان العرب: مادة (مرن).

(2) هذا في ث، ج. وفي الأصل: أرنية. وفي كل ما يتقدم من كلمة "أرنية" على هذا النحو في كامل الجزء. أرنبة الأنف: طَرَفُ الأَنْفِ. لسان العرب: مادة (رنب).

٣٤٬٢٠٥ / ٣٦٬٧٥٥