قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٣٢

الباب الرابع والعشرون في كسر الأنف

إذا كسر الأنف فأدمى، فله بعير إذا أدمى المنخرين كلاهما، وإذا أدمى أحدهما فنصف بعير.

وكذلك عن أبي المؤثر: وإن نُخِشا فالدية كاملة.

وكذلك عن أبي المؤثر: وإن قطع مارنه إلى القصبة فالدية كاملة، وإن قطعت الأرنبة وحدها فنصف دية الأنف.

قول أبي المؤثر: وكذلك في المارن، والأرنبة، ودية كسر الأنف عشر عشر الدية، وإن كسر أحد المنخرين فنصف عشر عشر الدية.

وكذلك عن أبي المؤثر، وعن موسى بن علي في كسر عظم الأنف سوم.

ومن غيره: من كتب المشايخ: ثلاثة أبعرة.

ويوجد عن أبي علي أنه قال: فيه سوم، ولو كنت أحدهما لسمت كل منخر بعيرا، هذا في الكسر، وأما النافذة، فإن كانت نفذت أحد الورقتين فثلث ثلث دية الأنف.

قال غيره: يخرج معي فيه إنفاذ ورقة، وإن نفذت الورقة والحاجز 58 س فثلثا ثلث دية الأنف، وإن نفذت من الورقتين والحاجز، فلهما ثلث دية الأنف.

قال غيره: وعن غيره: وكذلك عن أبي المؤثر في النافذة.

قال أبو المؤثر: إذا قطع الأنف كله، وهو العرنين، ففيه الدية، وإذا قطع المارن كله ففيه دية كاملة.

قال: فإن قطع الباقي، ففيه ثلث دية الأنف.

قال: وإن قطع من الباقي شيء، فبحساب ذلك من ثلث دية الأنف.

٣٤٬٢٠٩ / ٣٦٬٧٥٥