قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٣١

مسألة من كتاب بني يزن: في الوترة ثلث ثلث الدية؛ لأنها ثلاثة؛ فلكل واحد ثلث، والوترة الحاجز بين المنخرين، و(1) وتيرة اليد ما بين الأصابع، والمارن ما لان مما انحدر عن قصبة الأنف، والقصبة عظم الأنف، وإذا استوعب المارن ففيه الدية، استوعب /58 م/ استقصى أجمع.

مسألة: قال أبو المؤثر ?: الشتر والخزم والمنفوذ ديته دية نافذ في الأذن، والشفة، والوجنة، والمنخرة.

مسألة: قال أبو المؤثر: إذا ضرب رجل رجلا على أنفه فجرحه، وكسر من الجلد واللحم صحيحا لم ينجرح ولم يدمِ، أعطيت للصدع دية الهاشمة، وطرحت منه دية الموضحة، فخلص له خمسة أبعرة، وذلك في مقدم الرأس.

قال: وأما في سائر الجسد، فبعيران ونصف.

(1) زيادة من ج.

٣٤٬٢٠٨ / ٣٦٬٧٥٥