الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٣٤فهشمته، فهو هاشمة وجائفة، وإن كان في الحكم فهو عندي جائفة، وجرح ما يستحق. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ابن عبيدان: وأما إذا قطع مارن الأنف، وهو ما لانَ من الأنف، وهو طرف الأنف. وأسفل من قصبة الأنف، فله الدية كاملة، والله أعلم.
٣٤٬٢١١ / ٣٦٬٧٥٥