قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٣٥

الباب الخامس والعشرون في الشفتين والشارب

ومن كتاب المصنف: وفي الشفتين القصاص إذا قطعتا، أو فيما قطع منهما على قدر ذلك، وفيهما الدية كاملة، ولا تنازع في ذلك، ولكل شفة نصف نصف الدية.

وقال بعض: إن العليا أكثر من السفلى في الدية؛ لأنها تملك(1) الكلام، وهي أشين.

وعن سليمان في الأشفار: إن للأعلى من ذلك كله الثلثين، وللأسفل الثلث.

وحكي عن زيد بن ثابت: في العليا منهما ثلث الدية، وفي السفلى الثلثان، ووجدت هذه الثلاثة الأقاويل عن أبي عبد الله في الضياء.

مسألة: وجراحتهما من أعلى على ما ذكرنا من جراحة الوجه، إلا أنها تنتهي في الملحمة ثم تنفذ، فإذا نفذت إلى الضروس فلها ثلث الدية، 59 س ديتها وهو سدس الدية، وخرمها مثل نافذتها، وإن قطع من الشفة شيء، فبحساب ما ذهب، وما بقي فيه القصاص والدية.

وكل جرح كان في الشفتين داخل فإنما هو كجرح القفا والبدن؛ لأنه إنما يحسب نصف الدية، وإذا كانت نافذة في الشفة ثم نفذت في لحم الأضراس، فإن في نافذة الشفة ثلث ديتها، وفي نافذة لحم الأسنان سوم عدلين.

مسألة: والجرح في والج الفم وفي اللسان مثل مقدم الرأس.

(1) في الأصل: تلك.

٣٤٬٢١٢ / ٣٦٬٧٥٥