قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٣٨

مسألة من المصنف: والشّارب إذا نتف فلم ينبت شعره إلى سنة، فأرشه نصف دية الشفة.

وقول: سوم عدل نبت أو لم ينبت، وبالأول نأخذ، وفيه القصاص شعرة بشعرة، ونتف الشعر شعر العانة والصدر، أو شيء من الجسد، غير الوجه والرأس، ليس فيه إلا سوم، نبت أو لم ينبت.

٣٤٬٢١٥ / ٣٦٬٧٥٥