الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٣٧والرأس، ليس فيه إلا سوم؛ نبت أو لم ينبت. انقضى الذي من كتاب المصنف.
مسألة: وقد سألت محمد بن محبوب عن الذي ينتف شاربه؟ قال: لا بأس إذا أراد بذلك رقة الشعر، وإن أراد به الزين فمكروه، فعلى قول محمد بن محبوب، إنه لا بأس على من ينتف شارب نفسه، فليس نتف الشارب من المثلة، وإنما يوجب الدية ما كان من المثلة، فعلى هذا أرى في نتف الشارب نبت أو لم ينبت سوما.
مسألة: وقال: الجروح في الشفة جروح وجه، فإذا نفذ فهو نافذ في دية الشفة.
مسألة: واعلم أن الشفتين كلتاهما واحد سواء، والواحدة نصف الدية، وإن جرحت الشفة أو خرقت فأوضحت الضروس فهي نافذة، فلها ثلث ديتها، فإن قطع منها طائفة، فبحساب ما ذهب، وبقدر ما بقي.
وقال بعض: للسفلى الثلثان؛ لأنها تملك الريق والكلام.
مسألة: ومن غيره: إذا نتف الشعر فلم ينبت؛ قال بعضهم: سوم عدل.
ومن غيره: فيه سوم عدل.
مسألة: وعن جرح أنفذ الشفة، ثم نفذ في لحم الأسنان؟ قال: لنافذة الشفة ثلث ديتها، ولما 60 س نفذ في لحم الأسنان سوم عدل. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: الصبحي: ومن يقصّ شارب رجل، ففرط فيه المقصّ فيه، فأثّر فيه أثرا أزال الجلد ولم يظهر دم، لعلّ هذا بمنزلة الدامي إن لم يكن أشدّ؛ لأني وجدت إذا مات الجلد بسبب، فأرشه دامٍ، والله أعلم.