قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٥٣

مسألة: وكل ضرس كسرت من على اللحم فديتها كاملة، وإن قلع ضرس رجل، ثم نبت، فله نصف الدية.

قال أصحاب أبي حنيفة: إذا نبت سقط الضمان.

قال الشافعي: لا يسقط.

مسألة: قال أبو عبد الله: إذا قلع رجل ثنية رجل ليس له ثنية، فطلب أن يقتص الرباعية، فليس له ذلك، كما لا تقطع يمينا بشمال.

٣٤٬٢٣٠ / ٣٦٬٧٥٥