الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٥٣مسألة: وكل ضرس كسرت من على اللحم فديتها كاملة، وإن قلع ضرس رجل، ثم نبت، فله نصف الدية.
قال أصحاب أبي حنيفة: إذا نبت سقط الضمان.
قال الشافعي: لا يسقط.
مسألة: قال أبو عبد الله: إذا قلع رجل ثنية رجل ليس له ثنية، فطلب أن يقتص الرباعية، فليس له ذلك، كما لا تقطع يمينا بشمال.
٣٤٬٢٣٠ / ٣٦٬٧٥٥