الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٥٢مسألة: وسألت عن السنّ الزائدة فلم نجدها في كتاب الله، ولا حفظ لي فيها عن أحد غير أني حملتها على الأصبع الزائدة، وقد حفظ فيها أنّ لها دية كاملة.
مسألة: والضروس الزائدة لها دية ضرس خمسة أبعرة.
قال أبو المؤثر: فيها حكومة.
مسألة: وما زاد من الضروس المتزايدة إذا كانت تامّة مستوية فديتها كمثل الضروس، ولا قصاص فيها، وإن كانت متراكبة متقارنة فوق العليا، أو أسفل من السفلى ففيها سوم عدل.
مسألة: قال أبو المؤثر: في رجل أوجعته ضرسه فذهب إلى رجل ليرقيه، وقال صاحب الضرس للرجل: "يبسها حتى لا ترجع تؤذيني"، فرقاها الراقي وقلعها برقائه، وأقرّ بذلك؟ فإني أرى عليه القصاص، أو الدية إن رضي ذلك صاحب الضرس.
قال: وإن قال صاحب الضرس: "اطرحها لي"، فرقاها فسقط؟ فلا أرى على الراقي شيئا.
مسألة: ومن غيره: قال: وكذلك لو أن رجلا قلع سنّ رجل فنبت من بعد، فإنما يكون لها ثلث /67 م/ ديتها، فإن لم تنبت كانت ديتها كاملة، وأنا آخذ بهذا القول.
قال غيره: وقد قيل: له دية الضرس تامة.
مسألة: وإذا اسودّت السنّ فقال الضارب: "إنها اسودّت من ضربة حدثت بعد ضربته"، أو "سقطت بعد ضربته"، وكذبه المضروب، فالقول قول المضروب، وأرشها تامٌّ، إلا أن يقيم الضارب البينة على ما ادعى.