قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٥٢

مسألة: وسألت عن السنّ الزائدة فلم نجدها في كتاب الله، ولا حفظ لي فيها عن أحد غير أني حملتها على الأصبع الزائدة، وقد حفظ فيها أنّ لها دية كاملة.

مسألة: والضروس الزائدة لها دية ضرس خمسة أبعرة.

قال أبو المؤثر: فيها حكومة.

مسألة: وما زاد من الضروس المتزايدة إذا كانت تامّة مستوية فديتها كمثل الضروس، ولا قصاص فيها، وإن كانت متراكبة متقارنة فوق العليا، أو أسفل من السفلى ففيها سوم عدل.

مسألة: قال أبو المؤثر: في رجل أوجعته ضرسه فذهب إلى رجل ليرقيه، وقال صاحب الضرس للرجل: "يبسها حتى لا ترجع تؤذيني"، فرقاها الراقي وقلعها برقائه، وأقرّ بذلك؟ فإني أرى عليه القصاص، أو الدية إن رضي ذلك صاحب الضرس.

قال: وإن قال صاحب الضرس: "اطرحها لي"، فرقاها فسقط؟ فلا أرى على الراقي شيئا.

مسألة: ومن غيره: قال: وكذلك لو أن رجلا قلع سنّ رجل فنبت من بعد، فإنما يكون لها ثلث /67 م/ ديتها، فإن لم تنبت كانت ديتها كاملة، وأنا آخذ بهذا القول.

قال غيره: وقد قيل: له دية الضرس تامة.

مسألة: وإذا اسودّت السنّ فقال الضارب: "إنها اسودّت من ضربة حدثت بعد ضربته"، أو "سقطت بعد ضربته"، وكذبه المضروب، فالقول قول المضروب، وأرشها تامٌّ، إلا أن يقيم الضارب البينة على ما ادعى.

٣٤٬٢٢٩ / ٣٦٬٧٥٥