قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٥٥

الدية بقدر ذلك. وقيل: ليس العنفقة من اللحية، فإن نتفها رجل فلم تنبت فليس لها إلا سوم عدلين.

مسألة: ولا يعجل في شعر اللحية، فإن نبت كان له القصاص بالأجزاء لا بعدده ولا بوزنه، ولكن ينظر فيما نتف من لحيته، فإن كان سدسها أو أقل أو أكثر، ثبت فيه الأرش سوم عدلين.

مسألة: قال أبو حنيفة: إذا حلق لحيته فإنما يجب عليه دية كاملة.

قال الشافعي: بأنه لا يجب.

قال: وإذا نتفت اللحية فلم تنبت، ففيها الدية كاملة، وإن نبتت سوم.

مسألة: واعلم أن في اللحية القصاص شعرة بشعرة، فإن نتف رجل لحية رجل فنبتت فسوم عدل، وإن لم تنبت فدية اللحية كاملة.

مسألة: موسى بن علي ? عن العارضين؛ أهما من اللحية؟ قال: هما من اللحية.

وكذلك شعر الرأس إذا لم ينبت فديته كاملة. [وإن لم ينبت](1).

قال غيره: معي أنه يخرج معناه، وإن نبت فسوم عدل.

مسألة عن محمد بن محبوب قال: وإذا حلق رجل لحية رجل، أو رأسه، أو نتف ذلك، ونبت، فله القصاص، وإن حلق حلق، وإن نتف نتف، وإن لم تنبت لحيته ولا رأسه لم يكن في ذلك قصاص، وكان /68 م/ دية. قال: وكذلك جاء الأثر.

مسألة: وإن لم ينبت شعر المجنى عليه وهو المقتص، فله دية شعره تامة.

(1) زيادة من ث.

٣٤٬٢٣٢ / ٣٦٬٧٥٥