الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٥٦مسألة: وكذلك اللحية إذا كان فيها شعر قليل ثم مرط، فلها الدية كاملة.
قلت له: فلحية الرجل إذا مرطت كلها، الدية كاملة؛ نبتت أو لم تنبت؟ قال: معي أنهم قد قالوا: إن لم تنبت فلها الدية كاملة، وإن نبتت فسوم عدل.
قلت له: فلذلك حدّ ينتظر إليه، فإن نبت، وإلا كانت الدية كاملة؟ قال: معي أنه قيل: يمدّد بسنة، فإن نبتت في السنة، وإلا كان له الدية كاملة.
قلت له: فإن نبتت بعد السنة بعد أن حكم لها بالدية كاملة، هل يرجع إلى السوم، ويرد ما أخذ من الدّية؟ قال: معي أنه إذا حكم له بذلك على السنة يثبت له ذلك، وأما إن لم يحكم له فيعجبني أن يكون له سوم.
قلت له: فالحكم على السنة حكم الحاكم أو الجماعة، أم اتفاقهما على ذلك يقوم مقام حكم الحاكم؟ قال: معي أنه إذا سلم إليه ذلك، أو حكم له به حاكم بذلك عليه، فأجد أن لا ينتقض، ولا يرجع عليه بشيء(1).
مسألة من الرهائن: امرأة نبتت لها لحية فقلعت، لها حق كحق الرجل، أم لا؟ قال: لا أعلم في النساء لحى، فإن وقع هذا بأحد من الناس، فالله أعلم.
غيره: وفيها القصاص شعرة بشعرة، وبذلك قضى فيما يروى عنه.
(رجع) وأما الخنثى فلها حق، (لعله: مثل 68 س حق الرجل).
(رجع)
(1) هذا في ث. وفي الأصل، وج: شيء.