قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٥٦

مسألة: وكذلك اللحية إذا كان فيها شعر قليل ثم مرط، فلها الدية كاملة.

قلت له: فلحية الرجل إذا مرطت كلها، الدية كاملة؛ نبتت أو لم تنبت؟ قال: معي أنهم قد قالوا: إن لم تنبت فلها الدية كاملة، وإن نبتت فسوم عدل.

قلت له: فلذلك حدّ ينتظر إليه، فإن نبت، وإلا كانت الدية كاملة؟ قال: معي أنه قيل: يمدّد بسنة، فإن نبتت في السنة، وإلا كان له الدية كاملة.

قلت له: فإن نبتت بعد السنة بعد أن حكم لها بالدية كاملة، هل يرجع إلى السوم، ويرد ما أخذ من الدّية؟ قال: معي أنه إذا حكم له بذلك على السنة يثبت له ذلك، وأما إن لم يحكم له فيعجبني أن يكون له سوم.

قلت له: فالحكم على السنة حكم الحاكم أو الجماعة، أم اتفاقهما على ذلك يقوم مقام حكم الحاكم؟ قال: معي أنه إذا سلم إليه ذلك، أو حكم له به حاكم بذلك عليه، فأجد أن لا ينتقض، ولا يرجع عليه بشيء(1).

مسألة من الرهائن: امرأة نبتت لها لحية فقلعت، لها حق كحق الرجل، أم لا؟ قال: لا أعلم في النساء لحى، فإن وقع هذا بأحد من الناس، فالله أعلم.

غيره: وفيها القصاص شعرة بشعرة، وبذلك قضى فيما يروى عنه.

(رجع) وأما الخنثى فلها حق، (لعله: مثل 68 س حق الرجل).

(رجع)

(1) هذا في ث. وفي الأصل، وج: شيء.

٣٤٬٢٣٣ / ٣٦٬٧٥٥