قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٥٧

الباب التاسع والعشرون في العنق والحلق والحلقوم والترقوة

ودامية الحنك وباضعته فكل واحدة تمت راجبة عرضها وطولها في عضو، فلها نصف عشر دية ذلك العضو، أو كان جامعها فنصف عشر ديته، وإن كان مما له النصف فنصف ذلك، وللدامية خمس الدية دية الراجبة، وللباضعة خمسان.

مسألة: والدامية في اللثاة بعير، والجراحة في العنق مثل جراحة القفا والبدن، والنافذة في الحلقوم لها ثلث الدية، وإن نفذت من الجانب الثاني فلها الدية، وهما نافذتان، وقد وقف عن النافذة من وقف، وقال بذلك من قال من الفقهاء.

مسألة: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصعر الدية؛ والصعر احتباس العنق وانكبابها فلا يبسط، والصعر الميل في الخد عن النظر إلى الناس تهاونا عن كبر وعظمة(1)، قال الله: ﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾ [لقمان:18]، قال: وإذا نفذت في الحلقوم فخالطت مجرى الطعام أو الشراب فلها ثلث دية الكبرى، وإن نفذت في الجانب الآخر فقد صارتا نافذتين، فلها ثلث الدية الكبرى.

مسألة عن أبي معاوية ?: وسألته عن رجل أصابته جراحة قصر منها عنقه، فلا يقدر يلتفت يمينا ولا شمالا، وهي مائلة إلى جانب، إما الأيمن وإما الأيسر؟ قال: فيه الدية كاملة.

مسألة: قال أبو المؤثر: وأول جروح الحلقوم دامية لها بعير، ثم باضعة /69 م/ ولها بعيران، ثم متلاحمة لها ثلاثة أبعرة، ثم هي متلاحمة إلى أن تخرق

(1) هذا في ث، ج. في الأصل: عظيمة.

٣٤٬٢٣٤ / ٣٦٬٧٥٥