الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٥٩الباب الثلاثون في دية اليدين
وإن قطعت اليدان ففيهما الدية كاملة، وإن قطعت إحداهما كان لها نصف الدية.
مسألة: وكل نافذة في عضو فلها ثلث دية ذلك العضو.
قال: وإذا نفذت بين الزندين في اليدين، فنافذتها لها ثلث دية اليد، وإن نفذت في اليدين (خ: الزندين) جميعا فهشمت العظمين جميعا، حتى نفذت، فلها ثلث دية اليد، فافهم ذلك. إن النافذة في الجوف لها ثلث الدية الكبرى، فإن نفذت في العظمين كان لها ثلثا دية اليد؛ لأن العظمين فيهما جوف، ولم نعلم نافذتهما كالنافذة بين الزندين؛ لأن النافذة بين الزندين إنما نفذت في اللحم، ولم تنفذ في الجوف، وكان لها ثلث دية اليد، فافهم.
مسألة: قال: وإذا شلت اليد فلم تبلغ الفم والمقعدة فلها نصف الدية الكبرى، وإن قطعت اليد من بعد ذلك من المنكب كان لها ثلث دية اليد، وإن قطع منها شيء فبحساب ذلك.
مسألة: ومن ضرب رجلا في يده فشلت؟ فلينظر سنة.
فإن تم الشلل فأعطي ديتها ثم برئت؟ فقيل: يرجع الضارب على المضروب بما أخذ منه، وله ما رأى العدول من أرش الضربة، وكذلك عندنا في كل ما كان من نحو هذا.
مسألة: وإذا قطع رجل يد رجل وفي يده ظفر أسود، أو جرح، أو شيء لا ينقصها، فالقصاص فيها، ولها دية تامة.