الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٦٠مسألة: قال: وإذا شلت اليد من /70 م/ حدث، فلم تصل الفم والمقعدة، ثم أصيب بدامية، فلها ثلث دية دامية، والدامية في اليد نصف بعير، فيكون لها سدس بعير، وكذلك الباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق، والموضحة، إذا أصيبت بباضعة كان لها ثلث دية باضعة، وهو ثلث بعير، وإذا أصيبت بمتلاحمة كان لها ثلث دية المتلاحمة، وهو نصف بعير، وإذا أصيبت بسمحاق كان لها ثلث دية سمحاق، وهو ثلثا بعير، وإذا أصيبت بموضحة كان لها ثلث دية موضحة، وهو خمسة أسداس بعير، والرجل على هذا.
مسألة: قال: وإذا كسرت اليد فجبرت على شين، فلها أربعة أبعرة، وإن جبرت على غير شين، فلها بعيران، وكذلك الرجل ينظر بهما عن الدية حتى يصح ويستبين جبرها(1)، ثم يعطى المكسورة يده.
قال: وإن نقص من اليد شيء فبحساب ما نقص، وتمامها إذا بلغت الفم والمقعدة، وإن نقص من الرجل أن يستوي على الأرض فبحساب ما نقص، وتمامها إذا توطت على الأرض.
قال: وإذا كانت بصرها ذاهبا من قبل بلا حدث لها من الله تعالى، وخلقت كذلك، ومقلتها قائمة ثم وضحت، فإن(2) لها ثلث ديتها.
قلت: وكذلك اليد الشلاء، والرجل الشلاء إذا كانتا خلقتا كذلك، أو بلا حدث، من الله، ديتهما إذا شلتا من حدث، أو من أحد ثلث ديتهما؟ قال: الله أعلم، لا أقول 70 س فيهما شيئا، وإنما أحفظ في اليد الشلاء، والرجل