قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٧٥

/77 م/ أم اتسعت، فلها ثلث الدية، فإن نفذت الجانبين كلاهما، ففيهما ثلثا(1) الدية.

مسألة: واعلم أنّ الجروح في الضلع له جرح جنب، [وإذا كسر](2)، له كسر ضلع؛ لأن الموضحة في الجنب لها بعيران ونصف، كما كانت الموضحة في ضلع واحد أو أكثر، فلها موضحة جنب، إذا تم عرضها وطولها راجبة الإبهام.

مسألة: وللجنبين الدية كاملة، ولكل واحد منهما نصف الدية.

مسألة: والجرح(3) في الضلوع جرح جنب، ولو كان على ضلع واحد، وهو مثل جرح القفا والبدن.

مسألة: والكسر في الضلوع؛ فلكل ضلع كسر أرش ذلك الكسر وحده، وللجنبين لكل واحد إذا كسر، وجبر على شين؛ أربعة أبعرة، وإن جبر على غير شين بعيران؛ كل جنب فيه اثنا عشر ضلعا، ولكل ضلع كسر، فله حصته من دية الجنب، وهو نصف السدس، فإذا جبر على شين، فسدس بعير لكل ضلع.

وقيل: الضلوع التي تلي الفؤاد هي أرجح، وكلها عندنا سواء.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ثلث.

(2) ث: الكسر.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: الكسر.

٣٤٬٢٥٢ / ٣٦٬٧٥٥