قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٧٤

الباب الرابع والثلاثون في الضلوع(1) والجنبين

قال: وإذا كسرت ضلوع أحد الجنبين فجبرت على شين، كان لها كلها أربعة أبعرة، وإن جبرت على غير شين كان لها بعيران.

قال: وإذا نفذت في الجنب إلى الجنب فإن هذه جائفتان فلها ثلثا الدية الكبرى.

قال: وقد روي عن ابن عباس أنه قال: لها نصف الدية، وأما الذي نأخذ به أنّ لها ثلثي الدية؛ لأنها قامت مقام جائفتين، ولكل جائفة ثلث الدية.

مسألة: وعن رجل كسر جنب رجل؟ قال: كل عظم كسر فجبر على غير شين فنصف عشر ذلك العظم.

مسألة: قال أبو المؤثر: الذي نقول به: خمسي عشر ذلك العظم إذا جبر على غير شين.

مسألة: وقيل: إذا كان في الضلع المكسور عنت أو عتم أعطى دية الكسر، وانتظر بذلك العنت سنة، فإن أتم أعطي عنته، وإنما يكون الأجل يوم أصيب في هذا أو مثله.

مسألة: قال غيره(2): معي أنه يوجد في بعض القول: إن الجرح على الضلع جرح مبلغ من حساب ذلك.

ومن غيره: قال أبو المؤثر: إذا نفذت أحد الجنبين فجافت، ضاقت

(1) هذا ث، ج: وفي ق: المضلوع.

(2) زيادة من ث، ج.

٣٤٬٢٥١ / ٣٦٬٧٥٥