الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٧٩مسألة: وإذا كسرت الركبة فجبرت سالمة ينتفع بها، غير أنها مستقيمة لا تنعطف، فنصف ديتها، وكذلك المرفق.
مسألة: و إذا كسر الصلب فإن جبر منحدبا؛ فالدية كاملة، وإن جبر فيه انحداب وهو يجامع، فينظر بقدر ما نقص منه، إلا أن يكون منكبا، فالدية كاملة.
ومن غيره: قال أبو المؤثر: إذا كسر الصلب فحدب حتى لا يقدر يستقل قائما، وهو يقدر على الجماع، فالدية كاملة.
مسألة: وليس في العظم إذا كسر قود؛ لأنه يخاف على المقتص منه الموت، ولكن فيه الدية.
مسألة: كل أصبع ثلاث مفاصل، وكل كسر مفصل ثلث خمس كسر اليد، فإن كان على شين فهو خمس وثلث خمس بعير، وإن كان على غير شين فهو ثلث خمس بعيرين، واعلم أنّ كسر كل عظم أربعة أخماس نصف عشر الدية.
مسألة: قيل: إن رجلا كسر منه عظم، فأتى عمر يطلب القود، فأبى أن يقيده، فقال الرجل: إذا كالأرقم، والأرقم الحية، والله أعلم.
مسألة: واعلم أن كل قرحة في عضو لا تبرأ، فلها ثلث دية كسر ذلك العضو.
قال أبو المؤثر: إذا كان جرح لا يبرأ فأرى ديته ثلث دية /79 م/ كسر ذلك العضو.