الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ١٧٨وأما ما ذكرنا في الشين فهو كما قال أبو المؤثر ?: فإن كسر أحد هذه المواضع فلم يجبر على(1) الشين، فعرجت الرجل، ولم تصل إلى الأرض إذا قام يمشي، وعسمت اليد فلم تصل إلى الفم، ولا إلى المقعدة، فديتها تامة. قال: وإن كان دون ذلك فبحساب ذلك.
وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب: إنّ دية كل عظم كسر فجبر على شين؛ فله أربعة أخماس عشر ديته، وإن جبر على غير شين فله خمسا عشر ديته، وكذلك الرواجب أيضا، والقرحة التي لا تبرأ، فلها ثلث دية كسر ذلك العضو (خ: العظم).
قال غيره: حسن.
مسألة: ومن كسر ذراع رجل من موضع أو ثلاثة، فلكل موضع دية الكسر المعروف من كسر العظام.
مسألة: ومن كسر ذراع رجل، فجاء آخر فقطعه من موضع الكسر، فعلى الكاسر دية الكسر، وعلى القاطع دية القطع، ولا قصاص على القاطع في هذا؛ لأنه قطع مكسورا، ويقتص منه صحيحا، وإن قطع الذراع من على الكسر فلذلك أيضا دية، ولا قصاص فيه.
مسألة: والكسر في العضد، والفخذ، والساق، إذا كسرت إحداهن فنقلت 78 س منها العظام، فديتها سبع قلائص ونصف، فإن خرج مخها، وهي عظمها، فلا يجتمع عظمها؛ فلها نصف مأمومة الرأس؛ ستة عشر قلوصا وثلثان.
(1) زيادة من ث.