قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٨١

الباب السابع والثلاثون في جروح الصلب وفقار الظهر

قال أبو المؤثر: في الصلب إذا كسر، فإن حدب حدبا ينكب؛ فيه الدية كاملة، وإن حدب حدبا دون الانكباب، حسب له بقدر ما ذهب من استقامته، ثم يقضى له من الدية بحساب ذلك، وإن ذهب الجماع من(1) كسر الصلب، أو منع الحمل؛ حمل الولد؛ ففيه الدية، وإن استوى وجبر على غير شين، ولا حدب، ولم يمنع جماعا ولا حبلا؛ ففيه أربع من الإبل.

مسألة: قال أبو المؤثر: وأول جروح فقار الظهر دامية؛ لها بعير، ثم باضعة؛ لها بعيران، ثم سمحاق؛ لها أربعة أبعرة، ثم موضحة؛ لها خمسة أبعرة، ثم هاشمة؛ لها عشرة أبعرة، ثم منقلة؛ لها خمسة عشر بعيرا، ثم هي منقلة إلى أن تكون جائفا، فإذا جافت ضاقت أو اتسعت؛ فلها ثلث الدية.

مسألة: والجرح في ماد الظهر، ومحار الصدر، كجرح مقدم الرأس، فافهم على [ … ](2) حسابه.

مسألة: 79 س وجروح الركبة وفقار الفقار(3)، والبطن، كل هذا جروحه مثل القفا(4)، ولا يكون مثل ماد الظهر، ومحار الصدر، والظهر هو من أصل الرقبة إلى ملتقى الوركين، ومحار الصدر من ملتقى الضلوع.

(1) هذا في ث، ج. وفي الأصل: و.

(2) بياض في النسخ الثلاث. وفي الأصل بمقدار كلمة.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: القفار.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: الفقار.

٣٤٬٢٥٨ / ٣٦٬٧٥٥