قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ١٨٢

مسألة: وإذا جبر الصلب منحدبا؛ فالدية كاملة، وإن جبر وفيه انحداب، وهو يجامع، فينظر بقدر ما نقص، ويعطى دية ذلك.

قال ابن محبوب: وإذا لم يحدب، ولم يشنه، فله خمسا عشر الدية.

وقيل: إذا جبر ولم يحمل؛ فله الدية كاملة، وإن حمل؛ له نصف الدية.

مسألة: وإذا كسر، وذهب ماؤه؛ فالدية واجبة، ولا تنازع في ذلك.

مسألة: أجمعوا أنّ في كسر الصلب إذا منع المشي دية كاملة، فإذا كسر كسرا لا يمنع المشي، ففيه تنازع؛ قال بعض: حكومة. وقول: اجتهاد الإمام. وقول زرارة بن أوفى: إذا لم يمنعه من المشي، فلا شيء فيه وإن أضعفه.

مسألة: وإذا كسر صلب الرجل فصح، إلا أنه إنما يمشي محبيا؛ فله الدية كاملة.

٣٤٬٢٥٩ / ٣٦٬٧٥٥