قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٢٠٥

مسألة: فإن وضحت الأصابع جميعا، فكان في كل أصبع موضحة، فلهم(1) جميعا موضحة اليد؛ بعيران ونصف، وإنما تعتبر الأصابع باليد، فإن كان جرح في الأصبع قسته بجرح اليد، فاعطه خمس دية الجرح؛ من أجل أن الأصابع خمس اليد، فهذا في القطع والجرح في الأصابع.

مسألة: والهاشمة في الأصبع خمس هاشمة اليد، لها بعير؛ من أجل أن لهاشمة اليد خمسا من الإبل، فتلك في الأصبع لها خمس هاشمة اليد، والمنقلة في الأصبع لها خمس منقلة اليد، والمنقلة في الأصبع بعير ونصف.

مسألة: فأما الكسر في الرواجب إن كسرت الأصبع من المفصل الأول الذي يلي الكف، فلها كسر أصبع تام؛ وهو خمس كسر يد، وإن كسرت من المفصل الثاني فلها ثلثا كسرها؛ وهو ثلثا خمس كسر اليد، وإن كسرت من المفصل الثالث الذي يلي الظفر فلها ثلث كسرها؛ وهو ثلث خمس كسر اليد.

مسألة: وأما الإبهام من الأصابع في اليد فإن كسرت من ثلاثة مفاصل، والثالث الذي يلي الرسغ، فلها ثلث كسر اليد، وإن كسرت من مفصلين فخمس كسر اليد، وإن كان من مفصل واحد؛ وهو الذي يلي الظفر فنصف خمس كسر اليد.

مسألة: والنافذة في اليد لها ثلث ديتها، وكذلك نافذة الأصبع فيها اختلاف، وأحب أن يكون لها نافذة أصبع /89 م/ خمس نافذة اليد.

مسألة: فإن ضربه على أصابعه من يده أو رجله، فإن كان ضربه ضربة واحدة، فنالت جميع أصابعه؛ فإنما في ذلك إذا أثرت عشرة دراهم لجميع

(1) ث: فلهنّ.

٣٤٬٢٨٢ / ٣٦٬٧٥٥