قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٢٠٤

مسألة: وإن قطع أصبعا فشلت التي تليها، فالدية فيهما جميعا، وسقط القصاص بمكان الشلل، وبه يقول أصحاب أبي حنيفة.

وفي موضع: ومن قطع أصبعا فشلت أخرى، فإنه يقتص بالمقطوعة، ويأخذ بالشلاّء دية، وبه قال الشافعي.

مسألة(1): وأما الجراحة في الأصابع؛ فقال بعض: إن جرح كل مفصل من الأصبع فديتها ثلث دية جرح الأصبع؛ من أجل أنها على ثلاثة مفاصل. وقال من قال: كل جرح في أصبع في أعلاها وأسفلها، فجرحه جرح أصبع تام، وهذا أحب إلي.

مسألة: وجرح الأصبع خمس جرح اليد؛ لأنها خمس أصابع، فلدامية الأصبع خمس دامية اليد، وكذلك للباضعة خمسان، وللمتلاحمة ثلاثة أخماس، وللسمحاق أربعة أخماس [ … ](2) وللموضحة خمسة أخماس الدامية في اليد.

مسألة: وإذا كانت الدامية في اليد راجبة تامة، فلها بعير(3)، [وفيه نظر بنت لبون](4)، وللباضعة بعير، وللملحمة بعير ونصف، وللسمحاق بعيران، وللموضحة بعيران ونصف، فلموضحة الأصبع خمس ذلك نصف بعير، وعلى هذا القياس 88 س جراحة الأصابع أن يعطى كل جرح خمس ما يقع لمثله في الدية.

(1) ث: قال غيره.

(2) بياض في النسخ الثلاث. وفي الأصل بمقدار كلمة.

(3) كتب فوقها: نصف.

(4) زيادة من ث، ج.

٣٤٬٢٨١ / ٣٦٬٧٥٥