الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٢٢٤الباب الخمسون في القصاص في اللسان والضروس والبيضتين
مسألة: وعن رجل أعجم ولسانه صحيح، قطعه رجل، هل فيه قصاص؟ فلا نرى فيه قصاصا، ودية لسان الأخرس عندنا ثلث دية.
مسألة: وسألته عن رجل كسرت سنه فشدها(1) هل له أن يقتص؟ قال: نعم، والدية ثابتة، إن شاء.
قال أبو المؤثر: ليس في السنّ إذا كسر قصاص، وإنما القصاص في قلعها.
قال أبو المؤثر: إذا قطع رجل بيضتي رجل فالقصاص بينهما.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: فسدها.
٣٤٬٣٠٠ / ٣٦٬٧٥٥