قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٢٢٤

الباب الخمسون في القصاص في اللسان والضروس والبيضتين

مسألة: وعن رجل أعجم ولسانه صحيح، قطعه رجل، هل فيه قصاص؟ فلا نرى فيه قصاصا، ودية لسان الأخرس عندنا ثلث دية.

مسألة: وسألته عن رجل كسرت سنه فشدها(1) هل له أن يقتص؟ قال: نعم، والدية ثابتة، إن شاء.

قال أبو المؤثر: ليس في السنّ إذا كسر قصاص، وإنما القصاص في قلعها.

قال أبو المؤثر: إذا قطع رجل بيضتي رجل فالقصاص بينهما.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: فسدها.

٣٤٬٣٠٠ / ٣٦٬٧٥٥