قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٢٢٣

ومن غيره: قال أبو المؤثر: إذا عور رجل عين رجل اليمنى، وعين المجروح اليسرى لا يبصر بها، وعين الجارح اليمنى عوراء لا يبصر بها، فلها(1) ديتها كاملة.

مسألة: قال أبو المؤثر: والقصاص في العين إذا عورت فذهب بصرها، والمقلة قائمة لم يفصح، فالذي سمعنا أنه إذا أراد المعور أن يقتص عينه، أنه يحمي له المرآة ثم تدنى إلى عين الجاني من غير أن يلزق بها، فإذا أذيبت إلى العين سال بصره، وإذا وضحت المقلة ففيها القصاص.

(1) ث، ج: فإنها.

٣٤٬٢٩٩ / ٣٦٬٧٥٥