قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٢٢٦

الباب الثاني والخمسون في القصاص في الحلق

وعن رجل طعن رجلا في حلقه، فخرق وريده وكريبه، وصحّ ذلك 96 س هل في ذلك قصاص؟ فلا نرى فيه قصاصا، وديته عندنا دية الجائفة ثلث.

وقيل: إنّ الطعنة في الوريد هي ملحمة حتى تنفذه كاملة، وأما الكربة إذا أنفذها فهي نافذة، وليس في الغلصمة نافذة، والغلصمة الحلقوم، والحلقوم مخرج النفس، ومن خنق رجلا، وانكسر صوته، وعناه بحح، ففيه سوم ذوي عدل.

مسألة: والجرح في نفس فقارة العنق مثل الجرح في قصبة الظهر ومحار الصدر.

٣٤٬٣٠٢ / ٣٦٬٧٥٥