الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٢٥٠له؟ فأما الصبي فيلزمه له سوم على قدر فزعه، إلا أن يضيع عقله، أو يحدث له شيئا من ذلك، نظر على قدر ذلك، والله أعلم، انظر في ذلك وعدله، ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب.
مسألة: ابن عبيدان: وقد اختلف في أرش الغمية؛ فقول: ديتها بعير؛ وقيمة البعير مائة درهم وعشرون درهما. وقول: ديتها ثلث الدية. وقول: إن ذهبته خمس صلوات فثلث الدية، وإن ذهبته صلاة فخمس ثلث الدية، وإن ذهبته صلاتان فخمسا الثلث، إلى أن [تتم خمس صلوات، ثم](1) يتم له ثلث الدية.
وقول: أرش الغمية بعير للذكر على كل حال، وللأنثى نصف بعير، والله أعلم.
(1) زيادة من ث، ج.
٣٤٬٣٢٦ / ٣٦٬٧٥٥