قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٢٤٩

قلت له: فإن كن ثلاثا، ما يكون؟ فمعي أنه قد قيل: أن يدع ابنة مخاض وجذعة وهو الأعلى والأسفل، ويكون له الأوسط وهو ابن لبون ذكر، وابنة لبون، وحقة.

ومعي أنه قيل: يكون له ابنة مخاض، وابنة لبون، وجذعة، وذلك أنك أخذت الأسفل والأعلى والأوسط وتركت ما فوق الأسفل، وما دون الأعلى، وكان مندملا بضعه ببعض.

قيل له: فإن كان له أربعة، ما يكون؟ قال: معي أنه يكون ابنة مخاض، وابن لبون ذكر، وحقة، وجذعة، ويترك ابنة لبون؛ لأنها الوسط، ولا نعلم في ذلك اختلافا.

قلت: فسنّ البعير في دية العمد، ما هو؟ قال: معي أنه قد قيل: يكون البعير من العمد على تجزئة أسنان العمد؛ وأسنان العمد في الدية الكبرى ثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وأربعون جذعة إلى بازل عامها، فيخرج في معنى التجزئة عندي أن يكون البعير جذعة(1) منها خارج، خمس ونصف بنت لبون، وخمس ونصف حقة، وخمسي خمس جذعة، وخمسي خمس ثنية، وخمسي خمس رباعية، وخمسي خمس سداسية، وخمسي خمس بازل عامها؛ فذلك كله خمسان من هذه الأجزاء الخمسة من الجذعة إلى بازل عامها، وخمس ونصف من بنت لبون، وخمس ونصف من حقة؛ فذلك بعير كامل.

مسألة: /107 م/ أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد: وفي صبي سبّ بالغا، وأخذه، ودلاّه في تنّور، أو بئر، أو سلح من ذلك، وصاح كثيرا؛ ما يلزمه

(1) زيادة من ث.

٣٤٬٣٢٥ / ٣٦٬٧٥٥