الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٢٥٢عشر عشر ديته، إذا أدمى فله الأوفر من أرش المؤثرة أو الدامية فيه إذا كان، هكذا خرج(1) في الضربة إذا لم تؤثر خمسة دراهم في كل موضع يجتمع فيه الدية الكبرى، وفي كل ما فيه نصف الدية من البدن فله نصف ذلك، ولكل ما فيه خمس الدية فله خمس ذلك، وهذا يشبه عندي في الضرب كما أشبه في الاعتدال في الجروح، والوجه عندي على معنى هذا الجرح مضاعفا على أرش ما يجتمع فيه الدية، فينظر في هذا القول، وفي معناه على حسب هذا، إن شاء الله.
مسألة: ومن كتاب آخر: سئل محمد بن محبوب عن رجل /108 م/ لطم رجلا لطمة(2) فعور عينه، وجرحه، وأثر فيه بضربة واحدة؟ قال: إذا كان في غير موضع واحد فله دية العور، والجرح، واللطمة، إن كان الجرح في غير العين، والأثر في غير موضع الجرح، فله جميع ذلك.
وفي المصنف: وإن أثرت اللطمة جرحا يمكن القصاص به، كان القصاص بينهما، إلا أن يختار الدية.
وفي موضع: ومن لطم فذهب عينه فله دية العين، ويبطل دية اللطمة، رأي هاشم.
(رجع) مسألة: وعن رجل وجى رجلا فسعل من ذلك سنينا، أو بقي مريضا دهرا؟ ففيه سوم عدل على نحو ما أصابه وعناه من ذلك.