قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٢٥٣

مسألة: وعن رجل كانت به قرحة أو جرح قديم، فضربه رجل عليه، فرأينا في ذلك إن هو أدمى أن يعطى ثلث أرشه من قبل أن لا يزداد(1) بضربته اتساعا، فينظر ما زاد على الجرح، فيقاس، فيعطى أرشا على حدة، ولا يعرف في القرحة والجرح القديمين قصاصا.

مسألة: رجل نطح رأس رجل فكسر رأس الناطح؛ فدية الناطح هدر، ودية المنطوح على الناطح.

قال أبو المؤثر: نعم.

مسألة: وقال أبو سعيد في الضربة التي غير مؤثرة في الرجل الحرّ؛ إنّ لها في الوجه عشرة دراهم، وفي البدن خمسة دراهم. قال: ومقدّم الرأس في هذا مثل البدن عندي، ليس أعلم أن له 108 س تفضيلا في غير المؤثر.

مسألة: ومن الحاشية: من منثورة الشيخ أبي محمد ?: وسألته عن رجل خنق صبيا في حلقه حتى احمرّت وأثرت؛ ما يجب له من الأرش؟ قال: سوم عدلين.

مسألة: ومنها: رجل عضّ رجلا بضروسه فاخضرّ، أو احمرّ وورم؛ ما يلزمه في ذلك؟ قال: سوم العدول كما يرون من مثلته، إن لم يكن جرحه.

(رجع إلى الكتاب) مسألة عن أبي الحواري: رجل ضرب رجلا حتى أحدث البول والغائط؛ فقد فقال من قال: فيه سوم عدل، ولحدث الغائط سوم عدل. وقال من قال: للحدث الغائط أربعون درهما، والبول أقل من ذلك، وإن أعطى للبول عشرين درهما، فلعل ذلك قول من الأقاويل. وقد قيل: لكل ضربة

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يزاد.

٣٤٬٣٢٩ / ٣٦٬٧٥٥