الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٢٧١دوانيق؛ على أن الدانق سدس درهم. وعلى قول: من يجعله مائة؛ فيكون لها على قوله أربعة دوانيق وسدس دانق. وعلى قول من يذهب في القيمة إلى أنها غير محدودة؛ فيقسم ما يكون له من القيمة في الحال على الراجبة؛ فينظر كم يكون لها من ذلك.
قلت له: وعلى قول من يجعلها مائة وعشرين درهما؛ فكم يكون لها في جرح القفا، ومقدم الرأس، والوجه؟ قال: قد مضى من القول ما يدل على أنه يكون لها من الدامية في الوجه درهم وأربعة دوانيق، ومن الباضعة ثلاثة دراهم ودانقان، ومن المتلاحمة خمسة دراهم، ومن السمحاق ستة دراهم وأربعة دوانيق، ومن الموضحة ثمانية دراهم ودانقان، وعلى النصف من هذا في مقدم الرأس، والربع في القفا.
قلت له: وهل تدخل النقطة في الهاشمة والنافذة والمنقلة؟ قال: لا يبين لي ذلك.
قلت له: والهاشمة تكون هاشمة، والنافذة كذلك نافذة؛ ولو كانتا في الصغر في مقدار النقطة؟ قال: هكذا عندي، والمنقلة كذلك.
قلت له: فإن كان جرحه في مقدم الرأس دامية، وكان طول الجرح اثني عشرة نقطة، وعرضه ثلاث نقط، أو كان طوله /119 م/ ست، وعرضه مثل ذلك؛ فهل فرق بينهما، وما يكون لهما من الإبل أو الدراهم؟ قال: لا يبين لي ذلك؛ لأنه متى ضرب الطول في العرض من كل منهما، بلغ ستا وثلاثين نقطة، وهي ربع راجبة، ولها ربع بعير. وعلى قول من يجعله مائة وعشرين درهما؛ فيكون لها من الدراهم ثلاثون درهما. وعلى قول من يجعله مائة درهم فلها خمسة وعشرون درهما. وعلى قول من لا يحدها فيكون قيمة ربع بعير في الحال.