قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٢٧٦

الباب الثالث والستون في قتل الرجل من يطأ زوجته أو سريته

من المصنف: سئل أبو علي ? عمن طرق داره فوجد رجلا مع امرأته فقتله؟ فقال: قد قتلته، ولم يقل غير ذلك.

مسألة: أبو عبد الله: وأما من وجد من يطأ زوجته أو سريته، وعاين ذلك، فله قتله في ذلك الحد، وأما من بعد فلا براءة(1) له. وقد قيل: إن قتلها هي أيضا فهي أهل لذلك.

مسألة: قال بعض الفقهاء: إذا أدرك الرجل رجلا على بطن امرأته في بيته، ولم يرَ منه الجماع فله أن يقتله ما دام على بطنها، ولا يقتلها هي، فإن قام من عليها فلا يقتله، وإن أدركه على بطنها في غير بيته، فلا يقتله إذا لم يتبين الجماع، فإن أبصر منه الجماع وهو في بيته إذا قام من عليها فله قتله. وقول: ما كان في البيت.

مسألة: 121 س وذكر أنّ رجلا أتى عمر متقلدا سيفه فلحقه قوم؛ فقالوا: يا أمير المؤمنين، قتل صاحبنا، فقال الرجل: ضربت بين فخذي امرأتي فمن كان بينهما فقد قتلته، فأخذ سيفه فسله ثم ناوله إياه، ثم قال: إن عاد فعد.

قال علي بن أبي طالب: إن أقام أربعة أشهاد يصدقونه، وإلا فهو به قود، والمعمول به على ما جاءت به الآثار إذا صحّ ذلك. فأما ما لم يكن إلا دعوى القاتل فهو غير مصدق، وهو محكوم عليه بجنايته. وأما فيما بينه وبين الله فإذا اتبع، فهو مصيب سالم. انقضى الذي من كتاب المصنف.

(1) ث، ج: نراه.

٣٤٬٣٥٢ / ٣٦٬٧٥٥