قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٢٧٥

بعينه؛ بل لمقدم الرأس فضل على القفا في أرش الجراحة، وأما قمة الرأس(1) فعندي أنها من مقدم الرأس على ما حفظت، والفرق بين مقدم الرأس وبين القفا، فإذا كان الشعر مقبلا فهو من مقدم الرأس، وإن كان مدبرا فهو من القفا، والله أعلم.

مسألة: وحدّ مقدم الرأس من وسط الأذنين فصاعدا، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب محمد بن عبد الله بن مداد ?: ورجل لطم زوجته في وجهها، حتى أثرت اللطمة الورم، /121 م/ وأجرى الدم من أنفها؛ أعليه أرش اللطمة والدم أم لا؟

الجواب: إذا كان خروج الدم من غير كسر لم يكن له أرش، وكان اللطمة إذا أثرت بعير، وإن لم تؤثر فنصف بعير، والله أعلم. والعمد والخطأ سواء في الدية، والله أعلم.

ورجل صفع زوجته؛ ألها القصاص، أم لها أرش الصفعة؟

الجواب: لا قصاص بينهما؛ بل لها أرش الصفعة، إن كانت مؤثرة في الوجه فلها بعير، وإن لم تؤثر فنصف بعير، وقيمة البعير مائة وعشرون درهما.

(1) زيادة من ج.

٣٤٬٣٥١ / ٣٦٬٧٥٥