الجزء 85
الجزء ٨٥ · صفحة ٢٧٨الباب الرابع والستون فيما يلزم من وطئ زوجته أو غيرها فماتت أو اختلطت؛ كان الواطئ بالغا أو غير بالغ، كانت الموطأة صبية أو بالغة
مسألة: وإذا تزوج الرجل بالصغيرة بإذن وليّها فنكحها فماتت، فقيل: إن ديتها في ماله.
ومن غيره: وقال من قال: إن ذلك على عاقلته؛ لأن وطأه لها مباح حلال، وليس بحرام.
ومنه: وإن كانت بالغة فنكحها فماتت، فديتها على عشيرة الرجل.
مسألة: ومن غيره: ومن نكح امرأة فنزفت /122 م/ الدم حتى ماتت؛ فإن كانت بالغا فالدية على العاقلة، وإن كانت صغيرة فعلى نفسه.
وفي موضع: ومن تزوج امرأة أو صبية، وجاز بها، فنزفت الدم حتى ماتت، فإن أقرّ أنها ماتت بما فعل بها فإنه تلزمه ديتها، وإن لم يقرّ بذلك لم يلزمه.
(رجع) مسألة: كتاب المصنف: وإذا خلط رجل امرأته، وجب عليه ثلث ديتها بإجماع، وتنازعوا في الدية كاملة.
قال ابن محبوب: إذا لم تمسك البول فالدية كاملة، ولا تحل له أبدا، ويفرق بينهما، ولا تحل من بعد للأزواج من بعد أن ينظر إليها امرأتان عدلتان؛ لأن هذا بمنزلة الجرح.
وفي بعض الآثار: إنها امرأته.