قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٣٠٤

الباب الثامن والستون في دية الجنين(1)

الجنين: الولد في البطن. وقول: هو المقبور. وقول: الولد الصغير، وسمي جنينا لاستتاره. ويقال: جن عليه الليل؛ أي ستره.

وقيل: كاد عمر أن يقضي فيه بما يقضي إلى أن روى أحمد بن مالك عن(2) رجل من التابعين أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بغرة عبدا أو أمة، فقال عمر: كذبا والله أن يقضي فيه ما رأينا(3).

الأصمعي: قال: سمعت أبا عمرو ابن العلاء يقول: لولا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - /134 م/ أراد بالغرة [معنى، يقال: في الجنين غرة؛ عبدا أو أمة، لكنه أراد بالغرة](4) البياض، لا يقبل في الدية إلا غلام أبيض، أو جارية بيضاء؛ لا يقبل فيه أسود.

ومن غيره: وإنما قيل غرة؛ لأنها عين ما يملك، والغرة خالص مال الرجل.

وعن أبي عبيدة: قال أبو سعيد: ليس الغرة من العبيد والإماء وحده، ولكن الغرة خيار كل صنف من الأصناف، ووجهها أن الذي يعرف أن الغرة خيار العبيد والإماء.

(1) هذا في ث، ج. وفي الأصل: الخنثى.

(2) زيادة من ث.

(3) أخرجه بمعناه كل من: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب العقول، رقم: 18343؛ والشافعي في السنن المأثورة، كتاب الزكاة، رقم: 627؛ والطبراني في الكبير، رقم: 3482، 4/ 8.

(4) زيادة من ث، ج.

٣٤٬٣٨٠ / ٣٦٬٧٥٥