قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٣٢٢

مسألة: ومن غيره: ومن قطع رأس ميت و(1) عضوا من أعضائه. قال أبو محمد: كان عليه دية ذلك العضو، ودية الميت؛ لأنه أرش الجرح، ودية الإنسان.

فإن قيل: وهذا يسمى قاتلا؟ قيل له: القتل من ضرب رجلا قاصدا فآلمه(2) حتى خرجت روحه، فهذا يسمى قاتلا له، وعليه أرش الجرح ودية العضو، ولا قصاص عليه؛ لأنه غير قاتل، وإنما أوجب الدية في قطع رأس الميت، وأرش الجرح المذكور؛ بدلالة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «حرمة موتانا كحرمة أحيائنا»(3)، وقوله - عليه السلام -: «كسر عظام الميت ككسر عظام الحي»(4).

قال: كل شيء من الميت من الجروح وقطع الأعضاء [مثل الحي](5).

ومن أرجوزة الصائغي:

يا صارفا عن قلبه(6) القيامة … وذكر ما فيها من الندامة

لا تنسين نار الجحيم والعبر … فإنها فيما نرى إحدى(7) الكبر

وخفف الحمل فإن العقبة … طويلة تكسر منك الرقبة

(1) ث: و.

(2) زيادة من ث، ج.

(3) تقدّم عزوه.

(4) أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الجنائز، رقم: 3207؛ وابن ماجه، كتاب الجنائز، رقم: 1616؛ وأحمد، رقم: 24739.

(5) زيادة من ث.

(6) ث: قبلة، وج: قبلة (ع قلبه).

(7) هذا في ج. وفي الأصل، ث: أحد.

٣٤٬٣٩٨ / ٣٦٬٧٥٥