قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٣٢١

على قبره إلا بذلك، وإن كان يقدر أن يحفر له تحته ويقبره بغير سحب، فسحبه فانجرح، ضمن.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفيمن أحدث حدثا في جسد ميت قبل أن يدفن، أو في عظام ميت بعد ما رمّت، مما لو كان ذلك الحدث في حي للزم الضمان؛ أيلزمه ضمان بالإجماع على ذلك أم لا؟ قال: إن الحدث في الأموات إذا كان على وجه الخطأ، لا ضمان فيه، وأما على العمد، إذا كان يلزم فيه الضمان في الحياة، كذلك في الأموات يلزم فيه الضمان، إلا أنهم فرقوا بين العبد والحر، فأما ميتة المملوك لم يلزموا فيه ضمانا بخطإ ولا عمد، وأما الأحرار ففيهم الضمان، ولكن لا قصاص بالأحداث في الأموات، وإنما هو دية، والله أعلم.

مسألة لعلها عن أبي نبهان: قلت له: ماذا يلزم من لقي جارحة من جوارح بني آدم؟ قال: عليه مواراتها إذا لم يكن عليه في ذلك مضرة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: 142 س وعن ما يحدثه الحي في الميت على العمد أو الخطأ في يديه، أو في عظامه، قبل أن يدفن، أو بعده؟ قال: قد قيل في العمد: إن عليه في الحر مثل ما لو كان حيا، إلا أنه أرش لا قصاص فيه، وليس عليه في الخطأ شيء، ولا في العبد من قيمته في هذا الموضع على حال؛ لأنه بعد موته لا قيمة له.

٣٤٬٣٩٧ / ٣٦٬٧٥٥