قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 85

الجزء ٨٥ · صفحة ٣٢٦

لم تنعطف فقال نصف دية … رجل(1) لها قيل بغير مرية

واحكم على من أذهب الجماعا … من رجل بِديةٍ إجماعا

وهكذا الحبل إذا ما ذهبا … من الفتاة دية قد أوجبا

ودية كاملة في البول … إذ(2) لم يكن مستمسكا في القول

والبيضتان فيهما قيل الدية … كاملة في حكمنا مؤدية 144 س

وهكذا قد قيل في اليدين … ومثلها قد قيل في الرجلين

وإن(3) تكن واحدة فالنصف … يلزمه فافهم أتاك الوصف

ودية قد قيل في العينين … كاملة يا صاح والأذنين

والنصف في واحدة تلزمه … في قول كل العلما نعلمه

والسمع فيه دية تماما … ومثله الشم فعِ الأحكاما

والنطق فيه دية يا صاح … والحاجبين جاء في الإيضاح

وجائز عفو أخي السقام … عن جرحه العمد بلا ملام

وإن يكن خطا فلا يجوز … ما دار في أعصرنا النيروز(4)

ولا قصاص للصبي قالوا … ولا عليه إذ جرى السؤال

(1) في النسخ الثلاث: الرجل.

(2) في النسخ الثلاث: إذا.

(3) هذا في ث، ج. وفي الأصل: ولا.

(4) (بِالْفَارِسِيَّةِ) الْيَوْم الْجَدِيد وَهُوَ أول يَوْم من أَيَّام السّنة الشمسية الإيرانية ويوافق الْيَوْم الْحَادِي وَالْعِشْرين من شهر مارس من السّنة الميلادية و (عيد النوروز أَو النيروز) أكبر الأعياد القومية للْفرس. المعجم الوسيط: مادة (نورز).

٣٤٬٤٠٢ / ٣٦٬٧٥٥