قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 87

الجزء ٨٧ · صفحة ٢٠٥

أنه حدث مكفر يقبل(1) منه؟ قال: لا يقبل(2) حتى يفسره.

قلت له: فسر لي الفلان الفقيه، أيقبل؟ قال: إن كان ضابطا لما حمل من النقل أمينا فيه قُبل منه.

قلت له: إنه فسر له فلان [وهو لا](3) يعرفه؟ قال: ليس بحجة.

قلت له: إن فسر له فلان وهو معروف الاسم مجهول الحكم؟ قال: ليس بحجة.

قلت له: إن جاء بخط يده؟ قال: ليس بحجة.

قلت له: إن جاء المفسر بنفسه؟ قال: ليس بحجة حتى يعرف ثقته ودينه /216/ ومذهبه وأنه موافق للشريعة بصير(4) بها مؤتمن على ما حمل.

قلت له: كيف لم تجز شهادة الرافع والشاهد له والمعبر له؟ قال: لأنهم نقلوا ذلك عن مجهول الحال.

قلت له: عبر لي فلان وممن يعرف أنه حجة وهو معه خطه المعروف؟ قال: أما بنفس التعبير وصحته لا تقبل حتى يأتي الشهادة على وجهها.

قلت له: وسكوت المعبر مع سماع من نص عليه حجة؟ قال: نعم، هو تصويب.

قلت له: إن أنكر يكون إنكاره كذلك؟ قال: نعم، إنكاره حجة إذا كان حجة في الأصل.

(1) ق: يقتل.

(2) ق: يقتل.

(3) ق: وهؤلاء.

(4) ق: يصير.

٣٤٬٩٦١ / ٣٦٬٧٥٥