الجزء 87
الجزء ٨٧ · صفحة ٢٠٧الباب الثامن في الأئمة والجبابرة من هذه الأمة
مسألة: ومن جواب الشيخ محمد بن سالم بن محمد الدرمكي الإزكوي: قلت له: ما تقول في الأكل من جوائز الجبابرة؟ قال: /217/ إذا لم يعرف ذلك أنه حرام؛ فلا يضيق على قول.
قلت له: أتجب طاعة السلطان؟ قال: إن كان عادلا لزمت طاعته، وإن كان جائرا فلا تلزم، ولا تجوز طاعته إلا في طاعة الله.
قلت له: إن طلب حبلا ليصعد به نخلة غيره؟ قال: لا يجوز له أن يعطيه إذا علم أنه ليظلم به.
قلت له: إن أمر أحدا أن يعصي الله تعالى؟ قال: لا يجوز ذلك.
قلت له: إن اتقى منه تقية؟ قال(1): إذا عرف منه التأثير بالضرب والتوعد بالقتل وكان معروفا بذلك؛ فله الرخصة بلسانه وقلبه كاره، ويكون بالقول لا بالفعل.
قلت له: إن جبره أن يعصي الله بالفعل؟ قال: لا يجوز في مثل الزنا والقتل ومثل ذلك.
قلت له: إن جبره أن يعطيه مالا أو يسفك دما أو مالا على غيره أو يدله على قوم يريد قتلهم؟ قال: لا يجوز له ذلك إلا أن له أن يفدي نفسه بماله.
(1) زيادة من ق.