قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 88

الجزء ٨٨ · صفحة ٢٣٤

الباب الثامن عشر فيمن يقتل غيلة أو فتكا، ومن لا يجوز قتله إلا بحجة ودعوة

ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو الحواري ? في الذي يقتل على دينه: إنه جائز لمن قتل قاتل ذلك المقتول على دينه.

وقال: إنه يقتل غيلة.

وقال: والذي يقتل المسلمين على دينهم فهو حلال قتله غيلة، ومن قتله من المسلمين فهو جائز لمن قتله، ولو لم يكن الذي قتل قاتل المقتول على دينه وليّ المقتول على دينه.

قال أبو الحواري ?: والذي يقتل فهو جائز أن يقتل قاتل المقتول بشهرة الخبر، ولو لم تكن بينة عدل تشهد أنه قتله بالعيان.

قال أبو الحواري: ويجوز أن يقتل أيضا من قتل ببغيه على المسلمين على دينهم.

وقال: إنّ جابرا كان يقول: أفضل الجهاد قتل خردلة، وكان خردلة يعين على المسلمين.

وقال أيضا: وكذلك الأئمة في الكفر الذين يغزون المسلمين في البلدان، ويقطعون السبيل يجوز قتلهم غيلة.

قال أبو الحواري ?: 125 س وذلك مثل خثعم وجيفر بن نجاد.

٣٥٬٣٩١ / ٣٦٬٧٥٥