الجزء 88
الجزء ٨٨ · صفحة ٣٠٥الباب الرابع والعشرون في قتل النساء والصبيان والكبير والولد
ومن كتاب بيان الشرع: نافع عن أبي عبد الله: أخبره أنّ امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله ? [مقتولة]، «فأنكر رسول الله ? قتل النساء والصبيان»(1).
مسألة: قال غيره: ومن جامع ابن جعفر: ومن رأي المسلمين أنّهم لا يقتلون إذا ظفروا امرأة ولا صبيّا ولا شيخا؛ فأن لا يقاتل إلا امرأة أعانت على قتالهم. وقال من قال: وكذلك المراهقين للبلوغ من الغلمان.
قال غيره: ويوجد في سيرة أبي المنذر: وكلّ محارب مقاتل من نساء الباغين وأطفالهم ومجنونهم؛ فجائز قتلهم ما لم يمكن بدون القتل من ذلك منعهم.
ومن سيرة أبي الحواري: ولا يقتل الشيخ الكبير ولا الصبيّ الصغير ولا المرأة؛ لأنّ ليس عليهم جزية إلا أن يقاتلوا، فإن قاتلوا قوتلوا حتى يقتلوا. /169 م/ وقد قال من قال: إنّ الصبيان إذا قاتلوا قوتلوا حتى ينتهوا أو يقتلوا، وإذا أعان الشيخ الكبير والمرأة على القتال قتلا، وأمّا الصبيان فلا يقتلوا حتى يقاتلوا؛ فإن قاتلوا قتلوا، فهذا ما عرفنا من قول المسلمين في أهل الشرك من أهل الحرب.
(1) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، رقم: 3014؛ ومسلم، كتاب المغازي والسير، رقم: 1744؛ وأبو داود، كتاب الجهاد، رقم: 2668.