الجزء 88
الجزء ٨٨ · صفحة ٣٥٨الباب الثامن والعشرون في قتال من خرج عليه اللصوص، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز
عن أبي المؤثر: وعرض، قلت: أرأيت العدوّ إذا لقي الرجل يريد سلبه؛ كيف يصنع به؟ قال: يشهد الله عليه، ويقول له: إن أردت سلبي حلّ لي جهادك؛ فإن قصد إليه بالسلاح يريد به فقد حلّ له قتاله، ويسفك دمه.
قلت له: فإن قصد إليه في منزله فقال له: إن دخلت علي في منزلي قتلتك، فدخل عليه منزله، هل يحلّ له قتله؟ قال: نعم.
قلت: فإن قصد إلى أخذ شيء من متاعه، هل يحلّ له قتله؟ [قلت(1): فإن أخذ المتاع في منزله قتله](2).
قلت: فإن أخذ متاعه في غير منزله؟ قال: يأمره بتركه، فإن لم يتركه يضربه بالسيف ليوهنه، ولا يتعمّد لقتله، 200 س فإن قتله فلا شيء عليه.
قلت: فإن قصد إلى أخذ متاعه في الطريق (وفي خ: من الطريق)، أو في غير منزله كيف يصنع به؟ قال: يشهد الله عليه ويقول له: إن قصدت إلى متاعي قتلتك، ويقف له دون متاعه، فإن قصد إلى متاع فليحُل بينه وبين المتاع، فإن قصد إليه هو أو قصد إلى المتاع فليقتله من بعد أن يشهد الله عليه، وينهاه عن أخذ متاعه.