قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 88

الجزء ٨٨ · صفحة ٤٢١

والكسوة والمتاع، وأما السلاح والخيل وآلة الحرب كلها فلا تباع لهم على حال من الحال في حرب ولا سلم.

مسألة: قال الشيخ أبو إبراهيم: إنه يكره جلب السلاح في أيام الفتنة.

مسألة: قال أبو سعيد ? في أهل الحرب إذا كانوا حربا: لا يجوز أن يباع لهم السلاح الذين يتقوّون به على محاربة المسلمين، ولا يصلح إلا كذلك، ولا أعلم في ذلك اختلافا، ومعي أنه يختلف في بيع ذلك لهم، وإصلاحه لهم في الحال الذي يكونون حربا لأحد من العالمين (خ: المسلمين). وقال من قال: يجوز ذلك لهم؛ لأنهم أهل قبلة، وينالون الظلم بغير السلاح إذا أرادوا /228 م/ ذلك منهم، وإنما ذلك في قتال الحرب. وقال من قال: لا يجوز ذلك على حال في أيّ وقت كان؛ إذا كان السلاح لا يعمل إلا للحرب، وذلك عندي مثل السيف، والحربة، والنبل، ونحو ذلك مما هو الأغلب أنه للحرب، وأما المدية فمعي أنه يجوز، وكذلك المخلب؛ لأنّ ذلك الأغلب فيه للمنافع غير الحرب، وكذلك الخصين(1).

*****

تمّ الجزء الثامن والثمانون في جهاد البغاة، والجهاد في سبيل الله من كتاب قاموس الشريعة، يتلوه إن شاء الله الجزء التاسع والثمانون في جهاد البغاة

(1) ابن الأَعرابي: من أَسماء الفأْس الخَصِينُ والحَدَثانُ والمِكْشاح. ابن سيده: الخَصِينُ فأْسٌ ذاتُ خَلْفٍ واحد، تذكر وتؤنث، والجمع أَخْصُنٌ، وثلاثُ أَخْصُنٍ لتأْنيثه. لسان العرب: مادة (خصن).

٣٥٬٥٧٨ / ٣٦٬٧٥٥