قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 88

الجزء ٨٨ · صفحة ٤٢٠

الباب السادس والثلاثون في الأسلحة وبيعها

ومن حمل السّلاح إلى دار الحرب ضمن ما قتل بذلك، وإن كان في غير وقت الحرب ضمن.

مسألة: ولا يحمل السلاح إلى بلاد الحرب، ولا ما يكون فيه قوة لهم على المحاربة، إلا أن يكون بلاد لا ينال أهلها حرب بالمسلمين مثل الصين ونحوها؛ فقول: إنه لا بأس بحمل ذلك إلى تلك البلاد.

مسألة: ولا يباع من أهل الحرب السلاح، ولا الدروع، ولا الخيل، ولا ما يقوون به من الطعام.

قال أبو الحسن فيمن خاف على سلاحه فعزله عند رجل غير ثقة فقتل به رجلا قال: إذا لم يكن أذن 227 س له بذلك، ولم يعره؛ ليظلم به أحدا، ولم يرض بذلك، ولم يأذن له في سلاحه بظلم، ولم يعلم بذلك فيرضى به، فأرجو أن لا يأثم إن شاء الله.

مسألة: قال محمد بن جعفر: وإذا كان هذا الجبار وأصحابه حربا للمسلمين، فلا يجوز لأحد أن يبيع لهم شيئا من سلاح، ولا كراع، ولا طعام، ويقوون على حرب المسلمين، ولا يدلّهم ولا يعينهم على شراء ذلك، وأما إن لم تكن فيه معونة على المسلمين، فلا أرى ببيعه لهم بأسا، وكذلك إن لم يكونوا حربا وكانوا قد ملكوا البلاد واستولوا عليها.

قال أبو المؤثر: إذا كانت الجبابرة قد استولوا على البلاد وكانوا صلحا للمسلمين، وليس بينهم مناصبة؛ فلا بأس بما يبيع لهم من الطعام والآنية

٣٥٬٥٧٧ / ٣٦٬٧٥٥