الجزء 89
الجزء ٨٩ · صفحة ٦٠الباب السادس في المشرك إذا قال إنه مسلم عند الحرب وما أشبه ذلك
وحدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد(1) الليثي، ثم الجندعي عن [عبيد الله بن عدي بن الخيار](2) عن المقداد أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني وضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: "أسلمت بالله"، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله: «لا تقتله»، فقلت: "يا رسول الله إنه قطع يدي، ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله"؟ فقال رسول الله: «لا تقتله، فإن أنت قتلته، فإنه بمنزلتك قبل أن يقتلك، وأنت بمنزلة: أنت تقول كلمته التي قال»(3).
وحدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أنه حدثه عن [عبيد الله بن عدي بن الخيار](4) عن رجل من الأنصار أنه أخبره أن رجلا /34 م/ من الأنصار أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في مجلسه، فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟» ، قال
(1) في النسختين: زيد.
(2) هذا في كتاب قدر الصلاة للمروزي، رقم: 956. وفي النسخ: عبد الله بن عدي بن عبد الجبار.
(3) أخرجه بلفظ قريب كل من: مسلم، كتاب الإيمان، رقم: 95؛ وأبي داود، كتاب الجهاد، رقم: 2644؛ وأحمد، رقم: 23831.
(4) هذا في كتاب قدر الصلاة للمروزي، رقم: 956. وفي النسخ: عبد الله بن عدي بن عبد الجبار.